# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1014)

يجب أن تثبت في قائمة المعلومات التكميلية مناهج التقييم الخاصة بالمنشأة والاستثناءات والتغييرات الطارئة على المناهج نتيجة عمليات إعادة التقييم المنجزة والتقنيات المستخدمة وتأثيرها في أصول المنشأة وخصومها وفي وضعيتها المالية ونتائجها.

ويجب على المنشأة كذلك أن تقدم عند نهاية كل سنة محاسبية في قائمة المعلومات التكميلية معلومات تساعد على تتبع الاستهلاكات والمخصصات لمواجهة تدني القيمة المحسوبة باعتبار القيم الأولية المدخلة إلى المنشأة بالمقارنة مع الاستهلاكات والمخصصات المحسوبة باعتبار القيم المعاد تقييمها وعلى إبراز القيمة المحاسبية الصافية للسلع المعاد تقييمها التي كانت محل تفويت أو سحب من الأصول.

وفي حالة إدماج فارق إعادة التقييم في رأس مال الشركة، يجب أن يبين جزء رأس المال الناتج عن إدماج الفارق المذكور على حدة في قائمة المعلومات التكميلية، ويتغير هذا البيان تبعا لتفويت السلع المعاد تقييمها أو سحبها من الأصول.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.99.1014 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1014/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999
> - الرقم: 2.99.1014
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1014%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A11999-2000-1738852948464.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
