# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1028)

يرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:

− السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثلها؛

− مدير المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛

− مدير مدرسة علوم الإعلام التابعة للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله.

يمكن الرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات هذا الأخير كل شخص يمكن أن يفيد في المناقشة، وذلك بصفة استشارية.

ويحضر مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم فيه بدور المقرر.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.99.1028 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1028/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
> - الرقم: 2.99.1028
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1028%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1736936856270.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
