# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.99.1046 بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1046)

الباب الثاني: المراقبة على الأوراق

يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في مزاولة أنشطة السلفات الصغيرة وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 أن توجه إلى سكرتارية لجنة التتبع الوثائق التالية بوجه خاص:

- – بعد مضي شهر على انتهاء كل ربع سنة على أبعد تقدير، قائمة ربع سنوية تتضمن بيان :

o موارد واستخدامات الجمعية o مبلغ الاعتمادات الموزعة على الجهات وقطاعات النشاط o أسعار الفائدة المطبقة

- – الموازنات وحسابات النتائج داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1046 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1046/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1046 بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها
> - الرقم: 2.99.1046
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1046%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-1739199898972.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
