# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها](https://madda.ma/ar/decret-2-99-106)

يجب على حامل الرخصة أن يبلغ داخل أجل 15 يوما كل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي منحت على أساسها الرخصة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش. وتعذر المديرية المذكورة حامل الرخصة للتقيد بالواجبات المفروضة عليه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

وإذا كان التغيير يهم الأشخاص المؤهلين لمزاولة النشاط حدد الأجل اللازم لتعويضهم بثلاثة أشهر على الأكثر.

وإذا لم يتم التقيد بالواجبات المذكورة عند انتهاء الأجل المحدد جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية أن يوقف باقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش سريان الرخصة إلى أن يتم التوفر مجددا على شروط منحها.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.99.106 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-106/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
> - الرقم: 2.99.106
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-1738157025604.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
