# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها](https://madda.ma/ar/decret-2-99-106)

يجب على صانع مبيدات الآفات الزراعية أو مستوردها أو موزعها أو معيد بيعها في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، أن يوجه قبل الموعد بثلاثة أشهر رسالة إخبار بالانقطاع عن مزاولة النشاط إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش).


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.106 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-106/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
> - الرقم: 2.99.106
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-1738157025604.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
