# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.99.1123 لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1123)

إذا دعا الأمر إلى أن توضع رهن تصرف صاحب امتياز القطع الأرضية التابعة للملك العام واللازمة لتحقيق الغرض من امتياز في مرفق عام أو امتياز في بناء منشأة عامة وتعهدها واستغلالها وجب، تطبيقا للفقرة الثانية بالفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918)، أن يصادق على اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف المرتبط بها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية التابع لها مشمول الامتياز بعد استطلاع رأي وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية.

ولا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على الامتيازات في بناء الطرق السيارة وتعهدها واستغلالها وكذا على الامتيازات في أخذ الماء من الملك العام المائي التي تظل خاضعة بالتتابع لأحكام القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة والقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.99.1123 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1123/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1123 لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة
> - الرقم: 2.99.1123
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1123%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-1738853318926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
