# المادة 2

من [مرسوم تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1219)

الباب الأول: رخصة المرض قصيرة الأمد

يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهادة الطبية.

غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.

وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1219/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة
> - الرقم: 2.99.1219
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1219%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20008-1738749855819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
