# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257)

يترأس المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية عامل الولاية أو الإقليم الذي هو مقر له.

يعتبر أعضاء في المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية:

- – أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين الذين يمثلون الدوائر الانتخابية المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي والتي تأوي نشاطات الصيد البحري؛
- – رئيس وأعضاء مكتب غرف الصيد البحري المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- – رؤساء مجالس الولايات أو الأقاليم أو ممثليهم المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- – رؤساء الجماعات التي تأوي نشاطات الصيد البحري المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- – رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية؛
- – مندوبو الصيد البحري في الدوائر المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- – ممثلين إثنين لكل واحدة من الجمعيات المهنية، بالنسبة لكل فرع من النشاط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والمعينين من طرف رئيس المجلس ضمن اللائحة المقترحة من طرف الجمعيات المعنية؛
- – ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- – كل شخص يعين من طرف المجلس الجهوي بناء على كفائته في المجالات التي يتم معالجتها من طرف المجلس.

تناط بمندوب الصيد البحري لدائرة مقر المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية مهام المقرر.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.99.1257 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
> - الرقم: 2.99.1257
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1257%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-1739200607397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
