# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257)

تجتمع اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية مرة في السنة إما بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.

ويمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية في حالة الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.

وتحرر تقريرا حول أنشطتها وتقدمه إلى لجنة المتابعة.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.99.1257 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
> - الرقم: 2.99.1257
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1257%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-1739200607397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
