# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257)

يتألف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، الذي تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، من:

- – وزير الداخلية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان أو ممثله؛
- – وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
- – وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أو ممثله؛
- – وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
- – وزير التجهيز أو ممثله؛
- – وزير النقل والملاحة التجارية أو ممثله؛
- – وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- – وزير الصحة أو ممثله؛
- – الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات أو ممثله؛
- – الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني أو ممثله؛
- – كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالبيئة أو ممثله؛
- – كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي أو ممثله؛
- – مفتش البحرية الملكية أو ممثله؛
- – قائد الدرك الملكي أو ممثله؛
- – رؤساء المجالس الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية المنصوص عليهم في المادة 10 من هذا المرسوم أو ممثليهم؛
- – رؤساء الجامعات التي تشتمل على تعليم يتعلق بالثروة السمكية؛
- – أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين المنتخبين في دوائر المناطق الساحلية التي يمارس فيها الصيد البحري؛
- – رئيس جامعة غرف الصيد البحري؛
- – رؤساء غرف الصيد البحري؛
- – مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
- – مدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
- – مدير المركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي أو ممثله؛
- – مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
- – مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- – مدير صناعات الصيد؛
- – ممثلين إثنين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد التقليدي؛
- – ثلاثة ممثلين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- – ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- – ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لصناعات تحويل منتجات الصيد؛
- – ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لمؤسسات تربية الأحياء المائية والنشاطات الأخرى المتعلقة باستغلال الموارد البحرية الساحلية.

يجوز للرئيس أن يضم كل شخص رعيا لدرايته وأهليته في المجالات التي تهم أشغال المجلس.

وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ممثلي مجهزي سفن الصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الساحلية الأخرى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح من المنظمات المهنية المعنية.

يشارك كذلك في أشغال المجلس الكاتب العام للمجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ورئيس لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 6 أسفله.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.99.1257 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
> - الرقم: 2.99.1257
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1257%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-1739200607397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
