# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257)

يعين الكاتب العام للمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، ويكلف بالقضايا ذات الطابع الإداري، وكذا بإعداد وتنظيم وتنشيط وتتبع أشغال المجلس.

ويقوم لهذا الغرض بجمع كافة الوثائق الضرورية لأشغال المجلس وخاصة التوصيات الصادرة عن اللجان القطاعية والمجالس الجهوية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم وكذا التقارير المتعلقة بنشاط لجنة المتابعة.

ويتكلف كذلك بإعداد جدول الأعمال وتحرير المحاضر.

تقام الكتابة الدائمة للمجلس بالرباط بمقر الوزارة المكلفة بالصيد البحري.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.99.1257 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1257/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
> - الرقم: 2.99.1257
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1257%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-1739200607397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
