# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-99-651)

يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان:

- 1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الدكتوراه في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات.

وتحدد شروط وكيفيات وبرامج المباراة المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالصحة، بعد استطلاع رأي الوزير المعني إن اقتضى الحال، مؤشرا عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

وتفتح المباراة بقرار للسلطة الحكومية المعنية، كلما دعت حاجات المصلحة لذلك.

- 2- بناء على الشهادات من بين:
- أ) - الدكاترة في الطب أو في الصيدلة أو في طب ا لأسنان الحاصلين على دبلوم تخصص في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها له؛
- ب) - الدكاترة في الطب المعترف بتخصصهم طبقا لأحكام الفصل الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب؛
- ج) - الدكاترة في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان المقبولين في السنة الثانية من الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ابتداء من فاتح يناير 2012 ؛

د)- الدكاترة في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان المقبولين في السنة الأولى من الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ابتداء من فاتح يناير 2013.

ويشترط لتوظيف المترشحين المشار إليهم في المقطعين "ج" و "د" أن يوقعوا على التزام بالعمل بوزارة الصحة أو بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي لمدة 8 سنوات على الأقل بعد حصولهم على دبلوم التخصص، وقفا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413(13 ماي 1993).


---

[3] تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.351 الصادر بتاريخ 7 ربيع الآخر 1421(10 يوليو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4823 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1421 (21 أغسطس 2000)، ص 2269. - تمت الإشارة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.08.601 الصادر بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)، ص 3804 ، على أنه: " تسري مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم على الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المعينين للعمل بإدارة عمومية ابتداء من فاتح أغسطس 2007 ، بعد حصولهم على شهادة التخصص، والذين وقع توظيفهم ابتداء من السنة الثالثة من فترة الإقامة بالمراكز الاستشفائية وفقا للمادة 14 المشار إليها أعلاه." - كما تم تغيير المادة 14 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.96 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1433(15 مارس 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)، ص 2609.

> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.99.651 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-651/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.99.651
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 شتنبر 2022 (2022-09-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.651%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1775556510803.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
