# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-99-651)

استثناء من أحكام المادة 14 أعلاه، وإلى غاية 31 ديسمبر 2005 يمكن أن يعين بناء على الشهادات بصفة أطباء أو صيادلة أو جراحي الأسنان الموظفون الذين تم الترخيص لهم بصفة قانونية من طرف الإدارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم لأجل متابعة الدراسة قصد الحصول على الدكتوراه في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.99.651 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-651/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.99.651
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 شتنبر 2022 (2022-09-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.651%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1775556510803.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
