# المادة 24 المكررة

من [مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-99-651)

يمكن أن يعين في المنصب السامي لطبيب عام والمنصب السامي لصيدلي عام أو المنصب السامي لجراح الأسنان عام الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المرتبون في خارج الدرجة، بعد قضاء ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حدود 10% من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار طبيب أو صيدلي أو جراح للأسنان من خارج الدرجة المقيدة في الميزانية.

ويكون التعيين باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون التعيين قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في المنصب السامي أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

الباب الثالث: نظام التعويضات


---

[7] تم تتميم المرسوم رقم 2.99.651 السالف الذكر، بالمادة 24 مكررة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.06.622 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 24 المكررة من مرسوم رقم 2.99.651 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-651/24-bis
> - المادة: المادة 24 المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.99.651
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 شتنبر 2022 (2022-09-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.651%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1775556510803.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
