# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-99-651)

يمنح التعويض عن التخصص ابتداء من:

* تاريخ التوظيف بصفة متخصص بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الحاصلين على دبلوم التخصص الطبي أو الصيدلي أو في طب الأسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها له ؛

* تاريخ الحصول على دبلوم التخصص بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الحاصلين على أحد الدبلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد توظيفهم.

* تاريخ الاعتراف بصفة طبيب متخصص من لدن اللجنة التقنية لتخويل صفة الأطباء المتخصصين فيما يتعلق بالأطباء الذين تابعوا تدريبا في التأهيل وفقا لأحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب المشار إليه أعلاه، أو الحاصلين على دبلوم أجنبي للتخصص في حالة عدم تسليم دبلوم وطني في هذا التخصص.


---

[10] تم تغيير مقتضيات المادة 27 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2720 الصادر بتاريخ 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5051 بتاريخ 21 شعبان 1423 (28 أكتوبر 2002)، ص 3033.

> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.99.651 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-651/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.99.651
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 شتنبر 2022 (2022-09-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.651%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1775556510803.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
