# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-99-665)

الباب الثالث: رسوم الحالة المدنية

يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص، الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.

غير أن الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمدد إلى سنة بالنسبة إلى المغاربة القاطنين خارج المملكة.

وينقل التصريح بالولادة أو الوفاة بالخارج والذي لم يتم القيام به داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة يدلي بها المصرح مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة. علاوة على ذلك، يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء، فيما يخص رسوم الولادة بنسخة من عقد زواج والدي الطفل.


---

[2] تم تتميم مقتضيات المادة 15 أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.331 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)، ص 2640.

> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-665/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 2.99.665
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 يونيو 2020 (2020-06-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.99.665%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2037.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1739183042386.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
