# المادة 3 المكررة

من [مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-644)

يجوز للشركة، زيادة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه أن تقوم بواسطة شركات تابعة، خارج منطقة التدخل الخاصة، بالمهام التالية:

- – تهيئة مناطق كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه واستغلالها وتدبيرها سواء بالمغرب أو الخارج؛
- – الترشح لبناء بنيات تحتية مينائية وتهيئتها واستغلالها وتدبيرها سواء بالخارج أو بالمغرب لكن داخل حدود جهة طنجة - تطوان وفقا لأحكام القانون رقم 15.02 ولاسيما عن طريق عقود امتياز.

لأجل القيام بالمهام المشار إليها في هذه المادة، تحدث الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط شركة قابضة يكون الغرض منها تدبير مساهمات الوكالة في الشركات التابعة التي تحدثها مع شركاء مغاربة أو أجانب.


---

[4] تم تتميم المرسوم بقانون بالمادة 3 المكررة بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.06.101 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3 المكررة من مرسوم بقانون رقم 2.02.644 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-644/3-bis
> - المادة: المادة 3 المكررة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
> - الرقم: 2.02.644
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.644%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1743692250406.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
