# المادة 4

من [مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-644)

يجوز للشركة، لأجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، أن تفوض، عند الحاجة وبعد موافقة الدولة، على أساس اتفاقية، بعضا من المهام المذكورة إلى فاعلين مغاربة أو أجانب خاضعين للقانون العام أو الخاص.

كما يجوز للشركة، بعد موافقة الدولة، أن تحدث، عند الاقتضاء، بشراكة مع أطراف أخرى، شركات تابعة من أجل القيام بجزء من المهام الموكولة إليها بموجب المادة 3 أعلاه.

يجوز للشركة بصفة خاصة بعد موافقة الدولة وفي إطار اتفاقية شراكة وبعد موافقة الدولة شركات فرعية مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة المحدثة بموجب القانون رقم 6.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)، وذلك من أجل أن تنجز الشركة المذكورة والوكالة بصفة مشتركة جزءا من المهام المسندة إليهما.


---

[5] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 من المرسوم بقانون كما صادق عليه القانون رقم 60.02 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.06.101 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم بقانون رقم 2.02.644 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-644/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
> - الرقم: 2.02.644
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.644%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1743692250406.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
