# المادة 6

من [مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-644)

استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة بإدارة القطع الأرضية التابعة للملك العمومي والضرورية لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون. وتنقل إليه الصلاحيات المخولة للسلطات الحكومية المختصة في هذا الميدان والتي يمارسها مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. وتحدد القطع الأرضية التابعة للملك العمومي المشار إليها في هذه الفقرة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

تبرم الشركة، عند الحاجة، عقود امتيازات المرفق العام وامتيازات بناء وصيانة واستغلال المنشآت العامة التي يعهد إليها بإنجازها، وذلك وفق الشروط المحددة في أحكام الظهير الشريف بتاريخ 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية ولاسيما الفصل الأول منه (الفقرة الثانية) والنصوص المتخذة لتطبيقه.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم بقانون رقم 2.02.644 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-644/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
> - الرقم: 2.02.644
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.644%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1743692250406.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
