# المادة 5

من [مرسوم بقانون رقم 2.02.645 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-645)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:

- – يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجريها أو تبلغ إليه برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
- – يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصها.

ولهذه الغاية يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛

- – يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي المعني؛
- – يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛
- – يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- – يحدد شروط إبرام الصفقات؛
- – يناقش التقارير التي تحررها اللجنة المشار إليها في المادة 9 بعده؛
- – يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم بقانون.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-645/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.02.645 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة
> - الرقم: 2.02.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%202.02.645%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-1738666645029.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
