# المادة الثانية

من [مرسوم بقانون رقم 2.02.663 بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-663)

يحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري.

في انتظار صدور القانون المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تؤهل الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) لمنح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 2.02.663 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-02-663/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.02.663 بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
> - الرقم: 2.02.663
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.663%20%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84.._-1738161735437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
