# المادة الأولى

من [مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-16-814)

يخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء، العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها للأحكام التالية:

− القواعد المتعلقة بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات والتكوين والتدريب العسكريين ومظاهر الانضباط بما في ذلك ارتداء الزي النظامي واللياقة العسكرية والمكافآت والعقوبات التأديبية، المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974)، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 2 بعده؛

− أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.16.814 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-16-814/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
> - الرقم: 2.16.814
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/28/%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1716907460150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
