# المادة الثالثة

من [مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-16-814)

يستفيد موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 01.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.33 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012).


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 2.16.814 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-16-814/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
> - الرقم: 2.16.814
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/28/%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1716907460150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
