# المادة السادسة

من [مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-16-814)

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تظل أحكام المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، وكذا النصوص التنظيمية التي يخضع لها باقي العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية ومصالحها الخارجية سارية المفعول، إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.16.814 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-16-814/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
> - الرقم: 2.16.814
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/28/%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1716907460150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
