# المادة 10

من [مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:

- – لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة والمصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الصندوق المرفوع إليه من لدن المدير؛
- – لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل على ثلثي أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمس عشرة

(15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس، بكيفية صحيحة، كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.18.781
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.781%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1776328833342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
