# المادة 26

من [مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781)

الباب السادس: أحكام متفرقة

يتمم الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون السالف الذكر رقم 65.00 بالمادة 17 المكررة التالية:

المادة 17 المكررة. -يرخص للهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين «الإجباري الأساسي عن المرض، إتلاف ملفات المرض التي تمت تسويتها «وأداء مبالغ التعويضات الناتجة عنها إلى المؤمنين أو مقدمي الخدمات «الطبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الأداء.»


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.18.781
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.781%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1776328833342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
