# المادة 3

من [مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781)

الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض

يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي، ولفائدة ذوي حقوقهم، كما يتولى الصندوق أيضا تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما يمكن للصندوق أن يتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، وفق القواعد والشروط المحددة بموجب تشريع خاص أو اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق.

ويتم تدبير كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق بكيفية مستقلة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.18.781
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.781%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1776328833342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
