# المادة 4

من [مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781)

الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض

يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:

- – البت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص التابعين لهم؛
- – البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لها؛
- – تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- – إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة؛
- – إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- – إعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق؛
- – القيام بالمراقبة الطبية وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبمزاولة مهنة الطب.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.18.781
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.781%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1776328833342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
