# المادة 5

من [مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781)

الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض

يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:

- – إلى الجمعيات التعاضدية في القطاع العام وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس الإدارة؛
- – أو إلى أي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو القانون الخاص بموجب عقود وبناء على دفتر تحملات محدد.

يجب أن تتضمن الاتفاقيات المذكورة ودفتر التحملات المشار إليه أعلاه بصفة خاصة العناصر التالية:

- – بيان طبيعة الخدمات ومسطرة تدبير عملية إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة؛
- – آجال إرجاع المصاريف؛
- – التنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي وتكاليف التسيير والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة؛
- – كيفيات إجراء المراقبة الإدارية والتدقيق وشروط الولوج للمعطيات؛
- – كيفيات إجراء المراقبة الطبية؛
- – جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين؛
- – النظام المعلوماتي وكيفيات تدبير أرشيف ملفات المرض؛
- – الجزاءات الإدارية في حالة الإخلال ببنود الاتفاقيات أو شروط دفاتر التحملات.

كما يمكن للصندوق أن يقوم لحساب الجمعيات التعاضدية في القطاع العام بتدبير بعض المهام المسندة إليها وفق الشروط المحددة في اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-18-781/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.18.781
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.781%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1776328833342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
