# المادة الثانية

من [مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-292)

يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها.

ويمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-292/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
> - الرقم: 2.20.292
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 غشت 2020 (2020-08-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.292%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775724904187.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
