# المادة الرابعة

من [مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-292)

يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-292/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
> - الرقم: 2.20.292
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 غشت 2020 (2020-08-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.292%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775724904187.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
