# المادة السادسة

من [مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-292)

استنادا إلى أحكام المادة الثالثة أعلاه، يجوز للحكومة أن تقرر، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء. وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.


---

[3] تم نسخ وتعويض المادة السادسة أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 42.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.67 ، الجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 6 ذو الحجة 1441 (27 يوليو 2020)، ص 4150.

> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-292/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
> - الرقم: 2.20.292
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 غشت 2020 (2020-08-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.292%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775724904187.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
