# المادة السادسة

من [مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-605)

يتعين على المشغل وعلى العامل المستقل والشخص غير الأجير أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق المذكور، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ويعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.605 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-605/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"
> - الرقم: 2.20.605
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.605%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-1785838432377.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
