# المادة 10

من [مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-665)

القسم الثاني: منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«

تحيل الهيئة، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وذلك بواسطة أي وسيلة تثبت التسلم، وكذا رأي هيئة الإشراف المعنية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه.

يبلغ مقرر منح أو رفض »صفة القطب المالي« للهيئة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويجب أن يكون رفض منح »صفة القطب المالي« معللا.

تبلغ الهيئة مقرر منح أو رفض »صفة القطب المالي« للمقاولة المقدمة للطلب بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين )30( يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب الصفة المذكور لدى الهيئة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-665/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
> - الرقم: 2.20.665
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.665%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-1785488461481.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
