# المادة 18

من [مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-665)

القسم الخامس: أحكام مشتركة

تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.

تلزم المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة، برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.

يترتب على الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة للمقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« بطلب منها، دفع أجرة لفائدة الهيئة.

تحدد مستويات عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه حسب أصناف المقاولات.

يؤدي عدم أداء العمولة السنوية المستحقة في الآجال المحددة إلى تطبيق زيادة.

تحدد كيفيات حساب وأداء عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير الأداء بنص تنظيمي. ولا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 %عن كل شهر تأخير أو جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-665/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
> - الرقم: 2.20.665
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.665%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-1785488461481.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
