# المادة 19

من [مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-665)

القسم الخامس: أحكام مشتركة

يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفق النموذج الذي تعده الهيئة والذي تصادق عليه هيئات الإشراف، وذلك حسب أصناف المقاولات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه.

يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال المحددة أداء غرامة. وتحدد كيفيات احتسابها وأدائها بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-665/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
> - الرقم: 2.20.665
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.665%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-1785488461481.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
