# المادة الأولى

من [مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-690)

في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) تحدد، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس 2021 ، الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، كما يلي:

− %0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة؛

− %1 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛

− %1.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.20.690 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-20-690/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات
> - الرقم: 2.20.690
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.690%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784906658889.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
