# المادة الرابعة

من [مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-91-388)

يؤدي الرسم مقتني أو مقتنو محطة الالتقاط الأرضية أو المالكون لها، ويدفع مبلغه إلى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الاقتناء بالنسبة للمقتنين الجدد وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم في حيز التطبيق بالنسبة للمالكين.

ويضاف الوصل المثبت لاداء الرسم إلى التصريح الاداري بإقامة أو امتلاك محطة الالتقاط المقرر الادلاء به في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم بقانون رقم 2.91.388 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-91-388/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية
> - الرقم: 2.91.388
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.cx-1740041257919.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
