# المادة الخامسة

من [مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-91-388)

اذا لم يؤد الرسم داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وجب على المدين به أن يدفع زيادة على مبلغه 10% من مقداره ونضاف إلى ذلك علاوة 3% عن شهر التأخير الأول و 2% عن كل شهر أو كسر شهر آخر يمضي بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ أدائه.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم بقانون رقم 2.91.388 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-91-388/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية
> - الرقم: 2.91.388
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.cx-1740041257919.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
