# المادة السادسة

من [مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية](https://madda.ma/ar/decret-loi-2-91-388)

تؤدى عن عدم الادلاء بالتصريح المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه غرامة تساوي مرتين قيمة المعدات غير المصرح بها.

ويتم استخلاص الرسم والغرامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.91.388 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-loi-2-91-388/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية
> - الرقم: 2.91.388
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.91.cx-1740041257919.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
