# الفصل 5

من [مرسوم ملكي رقم 01.67 تحدد بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات](https://madda.ma/ar/decret-royal-01-67)

لا يمكن أن تتجاوز مدة الدروس التي يلقيها رجال التعليم المشار إليهم أعلاه 26 ساعة في الشهر ويجب أن تكون في جميع الأحوال مطابقة للأوقات المنصوص عليها في البرنامج العام لتوزيع الحصص الموضوع في أول كل سنة دراسية.

ولا يؤدى التعويض إلا عن ساعات الدروس الفعلية.

ويؤدى التعويض المذكور شهريا عند انتهائه بعد الإدلاء بمذكرات يضعها المعنيون بالأمر ويوقع عليها مدير المؤسسة المقصودة.


> الإحالة: الفصل 5 من مرسوم ملكي رقم 01.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-01-67/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: مرسوم ملكي رقم 01.67 تحدد بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات
> - الرقم: 01.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.67%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-1761725924246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
