# الفصل 1

من [مرسوم ملكي رقم 114.66 بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الإسبانية نظام التحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/decret-royal-114-66)

تطبق بالمنطقة السابقة للحماية الاسبانية مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:

الظهير الشريف الصادر فى 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقارى حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

الظهير الشريف الصادر فى 18 رجب 1333 (فاتح يونيه 1915) بتحديد مختلف المقتضيات الانتقالية لتطبيق الظهير التنظيمى المتعلق بالتحفيظ؛

الظهير الشريف الصادر فى 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

القرار الوزيرى الصادر فى 20 رجب 1333 (3 يونيه 1915) بسن التدابير المفصلة لتطبيق نظام التحفيظ العقارى حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

القرار الوزيري الصادر فى 21 رجب 1333 (4 يونيه 1915) بسن نظام لمصلحة المحافظة على الاملاك العقارية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

الظهير الشريف الصادر فى 25 ذى الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بتحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لاجل المصلحة العمومية؛

الظهير الشريف الصادر فى 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بتحفيظ العقارات المخزنية المتأصلة من الاملاك المخرجة من حيز الملك العمومى؛

الظهير الصادر فى 22 ربيع الثانى 1375 (29 دجنبر 1953) بتحديد دور واختصاصات المحافظ العام على الاملاك العقارية؛

المنشور العام الصادر فى 23 رجب 1333(6 يونيه 1915) بشأن سير نظام التحفيظ.


---

[2] تمت الإشارة في الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.301 السالف الذكر على أنه: الفصل الثالث: "ان الملاكين أو ذوى حقوقهم للعقارات الموضوعة لها رسوم ملكية مسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرا دوريس) يتعين عليهم فى أجل سنة يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية ايداع رسومهم بالمحافظة على الاملاك العقارية التي يوجد العقار فى دائرة نفوذها وطلب اجراء مسطرة التحفيظ المقررة فى الظهير الشريف الصادر فى 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقارى على الرسوم المذكورة." الفصل الرابع: "ان مطالب التحفيظ المودعة الى غاية تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية وفقا لمقتضيات الظهير الخليفى الصادر فى 7 رجب 1332 (فاتح يونيه 1914) بفرض تسجيل العقارات وكذا اجراآت التحديد المعمول بها فى نفس التاريخ والمباشرة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكى رقم 114.66 المشار اليه أعلاه الصادر فى 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون تتابع حتما وفقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) والفصلين 5 و 6 من ظهيرنا الشريف هذا." الفصل الخامس: "يترتب عن الرسوم الموضوعة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرا دوريس) المشار اليهم فى الفصل 3 والاجراآت المشار اليها فى الفصل 4 تسجيل مطالب للتحفيظ بمبادرة من المحافظ على الاملاك العقارية وتحت رعايته. ويعفى هذا التسجيل من جميع الرسوم او الاداآت المنصوص عليها فى نظام التحفيظ." الفصل السادس: "يقيد المحافظ حتما فى مطالب التحفيظ الجديدة التعرضات المقدمة خلال الاجراآت السابقة. وفيما يتعلق بالرسوم المحررة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجسطرا دوريس) طبقا للظهير الخليفى المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 7 رجب 1332 (فاتح يونيه 1914) والتى شرع فى مسطرة التحديد الخاصة بها وفقا لمقتضيات المرسوم الملكى رقم 114.66 المشار اليه أعلاه الصادر فى 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون فان مسطرة التحفيظ الجديدة تراعى فيها عند الاقتضاء التحديدات والتصاميم الموضوعة سلفا واعلانات الاختتام والآجال المفتوحة بنشر الاعلانات المنصوص عليها في الفصل 9 من المرسوم الملكى المشار اليه أعلاه الصادر فى 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون قصد تقديم تعرضات وكذا الاحكام القضائية النهائية الصادرة فى هذا الشأن. إن مساطر التحفيظ المتعلقة بالصكوك العقارية التى مضى على تحريرها من قبل المكلفين بالتسجيل العقاري بمنطقة الحماية الاسبانية السابقة أكثر من عشر سنوات في تاريخ نشر المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه، المعتبر بمثابة قانون رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) والتي تتضمن في التاريخ نفسه تقييدا لاحقا والمرفقة برسوم استمرار الحيازة الشرعية في كلتا الحالتين لا يمكن أن تكون موضوع منازعة إلا فيما يتعلق بالحدود على أن يصدر ذلك فقط من جيران العقار المعني. إن مساطر التحفيظ المتعلقة بالصكوك العقارية المسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري (ريخيسترادوريس) والتي لا تتوفر فيها الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة يمكن أن تكون محل منازعة من طرف أي شخص يعنيه الأمر سواء فيما يتعلق بالحدود أو بحق الملكية. وفي مفهوم هذا الفصل فإن المنازعة حول الحدود تتعلق بقطعة أرضية لا يتجاوز عرضها ما يعادل ملمترا بمقياس التصميم المحدد للعقار على طول المساحة المتنازع فيها. ولا تحول الأحكام السابقة دون ممارسة المالك حقه في الدفع بتقادم الدعوى وفق التشريع الجاري به العمل بمنطقة الحماية الاسبانية السابقة في التاريخ الذي دخل فيه حيز التنفيذ القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 من رمضان 1384 (26 يناير 1965( المتعلق بتوحيد المحاكم. ولا تسري أحكام الفقرات 3 ، 4 ، 5 و 6 أعلاه على الغابات الطبيعية وحقوق الماء ويمكن أن تكون هذه الغابات والحقوق في جميع الحالات محل منازعات من قبل الدولة سواء فيما يتعلق بالحدود أو بحق الملكية." الفصل السابع: "ان الرسوم المحررة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرا دوريس) تعتبر فى حالة ما اذا لم تودع بالمحافظة على الاملاك العقارية قبل انتهاء الاجل المحدد فى الفصل الثالث مجرد عقود تأسيسية لحق الملكية كما لو كانت تتعلق بعقارات غير محفظة وليست فى طريق التحفيظ. غير أنه يمكن أن يترتب عنها ايداع مطالب للتحفيظ طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) حسب التعريفة المعمول بها بتاريخ هذا الإيداع. إلا أنه، إذا تبين خلال المسطرة أن المحافظ قد أسس رسما عقاريا لقطعة داخل عقار موضوع له رسم خليفي، فإن الرسم العقاري يطهر الملك المعني من ادعاءات حاملي عقود لم يدلوا بها خلال الأجل المضروب." - تمت الإشارة في المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.89.167 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 2.78 ، الجريدة الرسمية عدد 4184 بتاريخ 12 رجب 1413 (6 يناير 1993)، ص 6 ، على أنه: المادة الأولى: " تغييرا لأحكام الفصلين 3 و 6 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.301 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بتغيير المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الاسبانية السابقة، فإن الأجل المحدد لايداع صكوك الملكية مجانا والمسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري (ريخيسترادوريس) بالمحافظة العقارية الموجود بدائرة اختصاصها العقار المعني يفتح لمدة جديدة محددة في سنتين تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية." - تم تتميم الفصل 6 بأن تضاف اليه الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.89.167 السالف الذكر. - تم تتميم الفصل 7 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.89.167 السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.89.167 السالف الذكر على أنه: المادة الرابعة: " تخضع لأداء رسم ثابت للتسجيل قدره 200.00 درهم باستثناء أي رسم نسبي آخر للتسجيل، رسوم الاستمرار المؤسسة في اطار الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المشار اليه أعلاه وذلك خلال الفترة المحددة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون."

> الإحالة: الفصل 1 من مرسوم ملكي رقم 114.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-114-66/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: مرسوم ملكي رقم 114.66 بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الإسبانية نظام التحفيظ العقاري
> - الرقم: 114.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 1993 (1993-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20114.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7-1762254554244.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
