# الفصل 44

من [مرسوم ملكي رقم 143.67 بشأن حالة الخارجيين والداخليين والمدربين بالمركز الصحى الجامعى بالرباط](https://madda.ma/ar/decret-royal-143-67)

الباب الرابع: مقتضيات مشتركة

يعلن عن الاقصاء الموقت أو النهائى عن المهام بعد استشارة المجلس التأديبى للمركز الصحى الجامعى من طرف وزير الصحة العمومية فيما يخص الخارجيين والداخليين ومن طرف كل من وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية فيما بخص المدربين.

ويتألف المجلس التأديبى للمركز الصحى الجامعى ممن يأتي:

مدير المركز الصحى الجامعى أو ممثله بصفة رئيس؛

ثلاثة أساتذة بالمركز الصحى الجامعى يعينهم سنويا لهذا الغرض مجلس المركز الصحى الجامعى، غير أنه اذا كانت لاحد هؤلاء الأعضاء سلطة مباشرة على الموظف المعنى بالامر فانه يعوض باستاذ آخر يعينه مدير المركز الصحى الجامعى؛

ممثلان للصنف الذى ينتمى اليه الموظف المواخذ يعينان عن طريق القرعة من بين ستة أسماء يقترحها عن كل صنف مجموع موظفى هذا الصنف.

ويعين رئيس المجلس التأديبى مقررا من بين اعضاء المجلس التأديبى، ويجب اطلاع الموظف المواخذ على ملفه قبل مثوله أمام المجلس التأديبى بأسبوع على الأقل.

ويمكن أن يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبى اما شخصيا أو بواسطة مدافع يختاره، ويبدى المجلس التاديبى رأيه فى اجل شهر يبتدىء من يوم عرض القضية عليه، ويرفع هذا الاجل الى شهرين اذا صدر الامر باجراء بحث.

ولا يمكن فى أى حال أن تكون العقوبة المعلن عنها عمليا أشد من العقوبة التى اقترحها المجلس التأديبى.


> الإحالة: الفصل 44 من مرسوم ملكي رقم 143.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-143-67/44
> - المادة: الفصل 44
> - النص: مرسوم ملكي رقم 143.67 بشأن حالة الخارجيين والداخليين والمدربين بالمركز الصحى الجامعى بالرباط
> - الرقم: 143.67
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1993 (1993-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20143.67%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1752830529719.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
