# الفصل الخامس

من [مرسوم ملكي بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين](https://madda.ma/ar/decret-royal-317-66)

تعتبر في حساب التعويض عن الإعفاء الأجرة الأصلية وتوابع الأجرة المبينة بعده:

I - المنح والتعويضات المتصلة بالشغل الحقيقي باستثناء:

- أ) التعويضات المعتبرة بمثابة إرجاع لمصاريف أو نفقات أو تعويض عنها.
- ب) التعويضات المعتبرة بمثابة تعويض عن مسؤولية ما باستثناء التعويضات الوظيفية مثل منح رئيس فرقة أو رئيس مجموعة.
- ج) التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الخطيرة.
- د) التعويضات المعتبرة بمثابة تعويض عن عمل ينجز بمنطقة غير ملائمة من الناحية الجغرافية.
- ه) تعويضات القيام موقتا بالنيابة عن عون من صنف أعلى أو عن عمل ينجز بكيفية موقتة أو استثنائية ماعدا التعويضات عن الساعات الإضافية.
- 2 - المنافع العينية.
- 3 - العمولات والحلوان.

ولا تكون قيمة المنافع العينية والحلوان أقل على الخصوص من القيمة المحددة عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936).


> الإحالة: الفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 317.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-317-66/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: مرسوم ملكي بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين
> - الرقم: 317.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20317.66%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD-1761121348672.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
