# الفصل 42

من [مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66)

الجزء الأول: مقتضيات عامة › القسم الثاني: أداء النفقات

إن جميع التعرضات أو غيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.

ولا يكون لهذه التبليغات مفعول إلا إذا تمت قبل أن يضمن المحاسب في سند الأداء عبارة «أطلع عليه – صالح للأداء» مذيلة بتاريخ.

عندما يكون الخازن العام محاسبا مكلفا بالنفقة لا يمكن أن يكون للتبليغات مفعول بعد وضع الطابع المؤرخ الحامل عبارة «أطلع عليه في التعرضات» إما على ورقة الإصدار المحتوية على سند الأداء وإما على أية وثيقة أخرى قد تستعمل قصد إنجاز أداء تتحمله الدولة.

ولا تقبل التعرضات إلا إذا كانت مشفوعة بالبيانات الكافية للتعريف بمصلحة التصفية ومتممة قانونيا عند الاقتضاء برقم التأجير في المصلحة الميكانوغرافية.


> الإحالة: الفصل 42 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66/42
> - المادة: الفصل 42
> - النص: مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
> - الرقم: 330.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1791547257012.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
