# الفصل 49

من [مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66)

الجزء الأول: مقتضيات عامة › القسم الثاني: أداء النفقات

يعهد إلى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أصحاب الأوامر بالصرف أو الحوالات أو ممثليهم بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون العادي بجميع الأوراق اللازمة لإثبات حقوق وصفات المستفيدين وصحة الإبراء الصادر عنهم.

وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالصرف أو الحوالة إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز خمسمائة درهم (500) ينجز الأداء بعد الإدلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وذوي الحقوق دون الإدلاء بأية حجة أخرى وتسلم هذه الشهادة دون صائر من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الربانيين.

ويجوز للمحاسبين في حدود المبلغ المنصوص عليه في المقطع السابق أن يقوموا بتسديد المبالغ الواجبة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن بشرط أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين.


> الإحالة: الفصل 49 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66/49
> - المادة: الفصل 49
> - النص: مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
> - الرقم: 330.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1791547257012.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
