# الفصل 82

من [مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66)

الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بالدولة › القسم الأول: الآمرون بالصرف

يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.

ويمكن بيع عقارات أو حقوق عينية مرتبطة بها من ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة:

- – الجماعات المحلية والمؤسسات أو المقاولات العامة؛
- – الملاك على الشياع مع الدولة إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال العقلاني؛
- – صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، عندما يتعلق الأمر بعملية إصدار شهادات الصكوك التي تكون فيها الدولة هي المؤسسة المبادرة؛
- – الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماري، إذا كانت القيمة التجارية الحقيقة للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10 % من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع المذكور.

غير أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة، تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن مائتي مليون (200.000.000) درهم.

تتم الموافقة على عمليات بيع الأراضي المنجزة وفق الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلي:

- 1 – أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع إنجازها وعناصرها؛
- 2 – أن تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة إدارية للخبرة تتألف من:
- – العامل أو ممثله، رئيسا؛
- – مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة؛
- – ممثل عن مديرية الضرائب؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار؛
- – الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
- 3 – ألا تتجاوز هذه القيمة 10 % من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الاستثمار؛
- 4 – أن يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولا سيما إنجاز المشاريع التي تم تفويت الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد وشروط فسخ العقد عند إخلال المفوت لهم بالتزاماتهم، ولا سيما كيفية فسخ البيع واسترجاع الأراضي المفوتة.

تودع طلبات بيع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وفق الفقرة الرابعة من هذا الفصل إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو مدير المركز الجهوي للاستثمار.

يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الأملاك المخزنية من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.

عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مديره الإجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.

يكلف مندوبو الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها بيع العقارات من ملك الدولة الخاص وبالسهر على مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المشار إليه أعلاه.

يوجه ولاة الجهات كل ثلاثة أشهر تقارير إلى الوزير المكلف بالمالية تتضمن عمليات البيع الموافق عليها والمعلومات المفيدة عن المشاريع المقبولة وعن تتبع إنجازها.


---

[14] - تم إلغاء الفصل 82 وتعويضه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.629 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3000. - تم نسخ أحكام الفصل 82 أعلاه وإحلاله بأحكام بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.1023 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1931. - تم نسخ أحكام الفصل 82 أعلاه وإحلاله بأحكام بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.185 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002)، ص 480 ؛ - تم تغيير المقطع الرابع من الفصل 82 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.471 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5798 بتاريخ 7 محرم 1431 (24 ديسمبر 2009)، ص 6059 ؛ - تم تغيير المقطع الرابع من الفصل 82 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.909 الصادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6262 بتاريخ 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)، ص 4791 ؛ - تم تتميم الفصل 82 (الفقرة الثالثة) بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.573 الصادر في 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439 (23 يوليو 2018)، ص 4861 ؛

> الإحالة: الفصل 82 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66/82
> - المادة: الفصل 82
> - النص: مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
> - الرقم: 330.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1791547257012.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
