# الفصل 86

من [مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66)

الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بالدولة › القسم الأول: الآمرون بالصرف

تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات الضرورية من طرف الآمر بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة، ويقوم الآمر بالصرف بتوجيهها الى المحاسب المكلف.

ويتم جمع هذه الأوامر بالصرف في أوراق للإصدار، وإن اقتضى الحال في شاكلة سند إلكتروني، ليتم إرسالها الى المحاسب المكلف.

ويتوفر المحاسب المكلف على أجل خمسة (5) أيام لوضع تأشيرته أو رفضها بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأصناف الأخرى من النفقات ابتداء من تاريخ التوصل بأوراق الإصدار وحوالات الأداء.

في حالة التأشيرة، يحتفظ المحاسب بحوالات الأداء وكذا الإثباتات المتعلقة بها وفق التنظيم الجاري به العمل ويرجع الى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء المؤداة نقدا معززة بأوراق إصدارها، من أجل تسليمها للمستفيدين، كما يرجع أيضا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل مع الإشارة الى عبارة التحويل.


---

[15] - تم تغيير وتتميم الفصل 86 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.1237 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 86 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-330-66/86
> - المادة: الفصل 86
> - النص: مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
> - الرقم: 330.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1791547257012.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
