# الفصل 32

من [مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية](https://madda.ma/ar/decret-royal-331-66)

الباب الرابع: مختلف أصناف الحسابات الخصوصية

تتضمن حسابات التسبيقات والقروض الدفعات التي تنجزها الدولة من موارد الخزينة بشرط إرجاع مبالغها وتمنح تسبيقات وقروض الخزينة لحاجيات المصلحة العمومية إذا لم يتمكن المستفيدون من الحصول في الأسواق النقدية أو المالية لدى منظمات القروض أو بوسائل أخرى على موارد كافية لإنجاز عملياتهم.

وتترتب عن التسبيقات والسلفات المذكورة فوائد.

ولا يمكن للخزينة منح قروض أو تسبيقات للمنظمات المسجلة في القائمة المشار إليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيه 1959) بإحداث بنك المغرب إلا بعد استشارة معهد الإصدار.

ويبرم بشأن منح القروض أو التسبيقات عقد بين وزير المالية والمستفيد. وينص هذا العقد بالخصوص على مبلغ القرض أو التسبيق وعلى مقدار الفائدة وتواريخ الإرجاع. ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بجدول للاستهلاك، ويمكن أن يتضمن تعهدا بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس المال والفوائد في ميزانيات السنوات المالية المقبلة للمنظمة المستفيدة.

وتدرج استهلاكات وإرجاع القروض والتسبيقات في حسابات القروض والتسبيقات المطابقة وتقيد فوائد هذه القروض والتسبيقات في مداخيل الميزانية العامة للدولة.

ويمكن تقديم القروض والتسبيقات في شكل سندات ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.


> الإحالة: الفصل 32 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-331-66/32
> - المادة: الفصل 32
> - النص: مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية
> - الرقم: 331.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20331.66%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1761726257073.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
