# الفصل 6

من [مرسوم ملكي رقم 332.66 بتحديد النظام المتعلق بأجور ومصاريف وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم](https://madda.ma/ar/decret-royal-332-66)

ان مقادير التعويضات المشار اليها في الفصل الخامس أعلاه وشروط منحها تحدد كما يلي:

- أ) التعويض عن التكاليف العائلية والتعويض الممنوح عن التبغ: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).
- ب) التعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية والتعويض عن الخدمات البرية:
- 1- العسكريون المجندون: المقداران رقم 1 و 2 المقرران للتعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية يساويان على التوالي 50% و 25% من الأجرة المنصوص عليها في الفصل 3 اعلاه.

ويساوي مقدار التعويض عن الخدمات البرية 15% من الأجرة المذكورة.

وتكون شروط منح التعويضات المذكورة هي نفس الشروط المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956).

- 2 - رجال الرديف المعاد تجنيدهم:
- أ) الضباط والضباط الصغار والمعاونون الرؤساء: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.015 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 جمادى الثانية 1376 (15 يناير 1956)؛
- ب) المعاونون والجنود: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).


---

[5] - تم تغيير وتتميم الفصل 6 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.88 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم ملكي رقم 332.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-332-66/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم ملكي رقم 332.66 بتحديد النظام المتعلق بأجور ومصاريف وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم
> - الرقم: 332.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 دجنبر 1996 (1996-12-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20332.66-1747218651555.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
